Call us now:
مادة 300 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يمسك في الشركة دفتر للشركاء بإشراف المديرين ويقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصة التي يملكها.
2 ـ للشركاء ولدائني الشركة حق الإطلاع على الدفتر المتقدم ذكره.
1 ـ يمسك في الشركة دفتر للشركاء بإشراف المديرين ويقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصة التي يملكها.
2 ـ للشركاء ولدائني الشركة حق الإطلاع على الدفتر المتقدم ذكره.