مادة 300 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يمسك في الشركة دفتر للشركاء بإشراف المديرين ويقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصة التي يملكها.
2 ـ للشركاء ولدائني الشركة حق الإطلاع على الدفتر المتقدم ذكره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *