Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – استئجار الأخ – ترك المأجور – اشغال الأخوة
المستأجر واخوته بحكم الأسرة الواحدة وترك المستأجر المأجور لهم لا يؤثر في حقهم باشغاله.
المناقشة
فمن حيث أن تقدير البينات والأخذ بها أمر منوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه لهذه المحكمة إذا كان ذلك مستساغاً وله أصله في الأوراق.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برد الدعوى إلى ما استخلصه من الشهادات المستمعة من أن المطعون ضده واخوته وهم بحكم الأسرة الواحدة يسكنون في المأجور ويتعاونون في دفع الأجور وأن شقيقته أقامت فيه بشكل مؤقت بسبب سفر زوجها.
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المطعون ضده لم يؤجر لهؤلاء الأشقاء كل أو بعض المأجور إنما تركه لهم فإنه غير ثابت بفرض أن ذلك يؤثر على أحقيتهم بالاستمرار باشغاله.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 682 أساس 632 تاريخ 19 / 5 / 1976 – سجلات محكمة النقض).