مادة 301 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين العامة أو لنظام الشركة الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها للشركات المغفلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *