Call us now:
مادة 301 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين العامة أو لنظام الشركة الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها للشركات المغفلة.
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين العامة أو لنظام الشركة الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها للشركات المغفلة.