قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 755

اخلاء – اسكان الغير – أفراد أسرة المستأجر – نيابة قانونية – ترك المستأجر

إن ترك المستأجر إلى أحد أفراد أسرته وعدم متابعته السكن فيه لا يؤدي إلى تخليته من العقار لقيام النيابة القانونية في الاستئجار عن أفراد الأسرة الذين أقاموا منذ بدء العلاقة الايجارية.

المناقشة
فمن حيث أن حكم النقض الأول فصل في النزاع القائم حول ما إذا كان ترك المستأجر المأجور إلى أحد أفراد أسرته يعتبر تأجيراً للغير واعتبر أن رب الأسرة في حال استئجاره العقار يعتبر نائباً عن بقية الأسرة الذين سكنوا معه منذ بدء الإيجار وإن تركه المأجور وعدم متابعة السكنى لا يؤدي إلى تخليته لذا يكون ما جاء في الحكم المطعون فيه من أسباب وتعليل من قبيل التزيد فلا حاجة للرد عليه.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن أسباب الطعن بدورها أصبحت بعد حكم النقض الأول المشار إليه غير ذات موضوع ويتعين ردها.
إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن اجتهاد محكمة النقض السورية في هذا الخصوص ينسجم بل يتفق مع اجتهادات المحاكم الأجنبية (راجع الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية واللبنانية التي أوردها الأستاذ حسن الحلبي في كتابه الإخلاء للتأجير من الباطن والرأي الذي خلص إليه في الصفحة 343 وما بعدها) أما اجتهادات هذه المحكمة فقد استقرت على هذا الرأي ومنها القرار 1126 / 1181 تاريخ 14 / 6 / 1972.
(نقض سوري رقم 685 أساس 660 تاريخ 19 / 5 / 1976 – سجلات محكمة النقض).