Call us now:
مادة 318 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تطبق على شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات المغفلة وبسير أعمالها.
تطبق على شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات المغفلة وبسير أعمالها.