مادة 318 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تطبق على شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات المغفلة وبسير أعمالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *