Call us now:
مادة 319 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
جميع الالتزامات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة.
جميع الالتزامات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة.