مادة 319 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

جميع الالتزامات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *