Call us now:
مادة 329 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
مهما كان شكل الشركة فإنها لا تحل بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو فقده الأهلية أو وفاته بل تظل قائمة حكماً بين سائر الشركاء.
مهما كان شكل الشركة فإنها لا تحل بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو فقده الأهلية أو وفاته بل تظل قائمة حكماً بين سائر الشركاء.