مادة 329 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

مهما كان شكل الشركة فإنها لا تحل بخروج أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره أو فقده الأهلية أو وفاته بل تظل قائمة حكماً بين سائر الشركاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *