Call us now:
مادة 339 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.
1 ـ في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.