مادة 339 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *