مادة 341 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *