Call us now:
مادة 341 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف.
يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف.