مادة 342 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة، لا يعد معقوداً على وجه مجاني. وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *