Call us now:
مادة 342 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة، لا يعد معقوداً على وجه مجاني. وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة.
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة، لا يعد معقوداً على وجه مجاني. وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة.