Call us now:
مادة 386 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل آجر.
2 ـ تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.