مادة 386 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل آجر.
2 ـ تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *