قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 764

اخلاء – اسكان الغير – اسكان في المأجور – حراسة المأجور – تأجير الغير

إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور مقابل قيامه بحراسة المأجور وموجودات المستأجر فيه يعادل التأجير من الغير لأن الأجرة يجوز أن تكون نقوداً أو أية تقدمة أخرى وبالتالي تستوجب الإخلاء.

المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلزام الطاعنة بإخلاء المأجور واعتبر أن إسكان المستأجرة شخصاً آخر في المأجور لحراسة الدار أثناء غيابها هي خارج البلاد يعادل تأجيل المأجور للغير بحجة أن إسكان الغير قد تم لقاء منفعة استفادت منها المستأجرة وهي حراسة دارها وأغراضها.
ولما كان اجتهاد هذه المحكمة رقم أساس 3460 قرار 1512 تاريخ 14 / 6 / 1965 المنشور في مجموعة القواعد القانونية رقم 818 العددين 5 و6 من مجلة القانون لسنة 1968 قد قرر (أن إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور أثناء غيابه خارج البلاد السورية لا يعتبر تأجيراً ثانوياً ما لم يكن بمقابل) ولم يتعرض لما إذا كان هذا الإسكان لقاء حراسة المأجور وموجودات المستأجر فيه بأية طريقة.
ولما كانت هذه المحكمة قد اجتهدت في حكمها برقم أساس 965 قرار 513 تاريخ 14 / 3 / 1964 المنشور في الصفحة 19 اجتهاد من العدد الثاني من مجلة المحامون لسنة 1964 وفي حكمها رقم أساس 1938 قرار 1952 تاريخ 30 / 12 / 1969 أن إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور مقابل قيام هذا الأخير بحراسة المأجور وموجوداته فيه يعادل التأجير من الغير لأن الأجرة يجوز أن تكون نقوداً كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى وفاقاً لأحكام المادة 529 من القانون المدني.
ولما كان الحكم المطعون فيه الذي نهج هذا النهج موافقاً للقانون فإن الطعن غير وارد عليه.
(نقض سوري رقم 493 أساس 510 تاريخ 31 / 7 / 1971 – مجلة المحامون ص 288 لعام 1971).