مادة 390 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.