مادة 390 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *