Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – عودة ابن المستأجر – منفعة المستأجر – ضرر المؤجر
1) – إذا خرج الولد من المأجور بعد زواجه وسكن خارجه ثم عاد مجدداً بعد فترة إلى المأجور اعتبر من الأغيار وتتوقف التخلية على إثبات وجود منفعة لأبيه من عودته أو إضرار بالمأجور.
2) – إسكان المستأجر ابنته وصهره في المأجور بسبب خلافها مع أهل زوجها لا يشكل تأجيراً من الغير لأن الصهر في قرابة الابن بالنسبة للمستأجر إلا إذا كان ذلك مقابل بدل أو إذا أصاب المأجور أو المؤجر ضرر من جرائه.
3) – تحقق المنفعة للمستأجر أو تقاضي البدل لا يفترض افتراضاً وإنما على المؤجر أن يثبت ذلك ومثله الإضرار بالمؤجر أو بالمأجور فعلى الجهة المؤجرة أيضاً أن تثبت حصول هذا الضرر.
في أسباب الاستئناف
1 – الجهة المدعية لم تختم أقوالها.
2 – ثبت بالكشف أن العقار مشغول من الغير.
3 – المحكمة لم تكلف المدعى عليها بيان صفة الشاغلين الجديدين ومستندهم في الاشغال بعد أن أنكرت تأجير الغير.
4 – لم يناقش القرار المستأنف دفوع الجهة المدعى عليها والجهة المدعية.
في المناقشة والقضاء
لما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ما يلي (إذا خرج الولد من المأجور بعد زواجه وسكن خارجه ثم عاد مجدداً بعد فترة إلى المأجور اعتبر من الأغيار وتتوقف التخلية على إثبات وجود منفعة لأبيه من عودته أو إضرار بالمأجور) نقض 1304 / 1366 تاريخ 26 / 6 / 1973 محامون 73 ص 355. كما جاء في اجتهاد آخر (إن إسكان المستأجر ابنته وصهره في المأجور بسبب خلافها مع أهل زوجها لا يشكل تأجيراً من الغير لأن الصهر في قرابة الابن بالنسبة للمستأجر إلا إذا كان ذلك مقابل بدل أو إذا أصاب المأجور أو المؤجر ضرر من جرائه) نقض 2151 / 1748 تاريخ 15 / 11 / 1977 محامون 978 العدد 1 ص 22 وأيضاً فهرس المحامون 1978 ص / 51.
وعليه فإن تحقق المنفعة للمستأجر أن تقاضى البدل لا يفترض افتراضاً وإنما على المؤجر أن يثبت ذلك ومثله الإضرار بالمؤجر أو بالمأجور فعلى الجهة المؤجرة أيضاً أن تثبت حصول هذا الضرر.
ولما كان لم يقم الدليل على أن إسكان المستأجرة لابنتها وصهرها كان مقابل منفعة كما لم يقم الدليل على أن هذا الإسكان قد ألحق ضرراً بالمأجور أو بالجهة المؤجرة الأمر الذي تكون معه أسباب الاستئناف في غير محلها القانوني ولا تنال من القرار المستأنف الذي هو جدير بالتصديق.
(استئناف دمشق رقم 57 أساس 86 تاريخ 1 / 3 / 1984 مجلة المحامون ص 1052 لعام 1984).