مادة 423 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق السفتجة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *