Call us now:
مادة 423 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق السفتجة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق السفتجة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه.