Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – خصومة المستأجر الأصلي
إن الاجتهاد مستقر على أن الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي وإن كان لا يوجد مانع من إدخال هذا الأخير في الدعوى.
المناقشة
إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون لأن الاجتهاد جرى على أن الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الغير إنما هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي وإن كان لا يوجد مانع من إدخال الأخير في الدعوى. كما أن الاجتهاد جرى أنه يشترط في تلك الدعوى ولكي تكون موجبة للإخلاء توافر عقد إيجار صحيح بين المؤجر والمستأجر وأن يقوم هذا الأخير بإيجار المأجور من الغير كلاً أو جزءاً لقاء بدل معين وأن يكون هذا التأجير بدون إذن المؤجر وكانت الجهة المدعية أبرزت صورة عن عقد الإيجار مع المطعون ضده وتبين من الكشف أن الذي يشغل المأجور ليس المستأجر الأصلي مما يترتب على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى على ضوء ما أبرز لها من أدلة بعد مناقشتها على هدى ما استقر عليه الاجتهاد وإذا رأت إدخال الشاغلين فتدعوهم بدون اسلاف الطابع على أن تستوفيه من الفريق الخاسر في نهاية الدعوى.
وكان الأمر كذلك فإن أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه والذي يستدعي النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 475 أساس إيجارات 196 تاريخ 15 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 261 لعام 1978).