قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 772

اخلاء – تأجير الغير – ورثة المالك – مدير المال الشائع

ليس لأحد ورثة المؤجر الادعاء إضافة إلى التركة بتخلية المأجور بل على الورثة كافة أو من يملك حق إدارة المال الشائع الادعاء بذلك. لأن هذا الحق مستقل عن حقوق الميت وحقوق التركة.

المناقشة
لما كان لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في الدعاوي التي تقام على الميت أو له عملاً بالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات.
ولما كانت وفاة المؤجر تؤدي إلى انتقال حقوقه في العقد إلى ورثته الذين يصبحون بحكم المؤجرين المتعددين كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة.
ولما كانت هذه الدعوى هي بطلب فسخ عقد الإيجار بسبب تأجير المستأجرين جزءاً منه للغير بدون إذن خطي وهي مقامة من أحد الورثة إضافة إلى التركة.
ولما كانت هذه الدعوى ليست بحق موروث من الميت وإنما هي حق يمارسه الورثة بصفتهم مؤجرين بالخلفية فهي ليست تركة لينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين إذ لا بد أن تقام بأسمائهم أو ممن يتمتع بحق الإدارة أصولاً.
ولما كانت مسألة صحة من النظام العام.
ولما كان المطعون ضدهما عبد الرزاق وعبد الهادي لم يتدخلا في الدعوى وفاقاً لقواعد الأصول.
ولما كان القرار المطعون فيه إذ قضى بقبول الادعاء إضافة إلى التركة فإنه يغدو مشوباً بمخالفة قواعد الأصول مما يستوجب النقض.
(نقض سوري رقم 548 أساس 477 تاريخ 22 / 3 / 1970 – مجلة المحامون ص 106 لعام 1970).