مادة 491 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا رفض حامل السفتجة الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *