Call us now:
مادة 491 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا رفض حامل السفتجة الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
إذا رفض حامل السفتجة الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.