Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – وارث المؤجر – تمثيل باقي الورثة – أكثرية الأنصبة
تخلية المأجور بسبب بيع جزء منه حق يملكه مالكو أكثرية الأنصباء أو كافة المؤجرين ولا يملكه بعضهم أو مالكو الأقلية.
المناقشة
لما كان الادعاء بطلب تخلية المأجور كمتجر لعلة بيع المستأجر جزء منه وإدخال شريك معه بدون إذن المالك وبدون موافقته مخالفاً بذلك شروط العقد لا يحق إلا لكافة المؤجرين أو لمن يملك أغلبية الأنصبة في العقار المأجور كما استقر الاجتهاد على ذلك.
ولما كانت الدعوى قد أقيمت من قبل أحد ورثة المؤجر المتوفي بصفته ممثلاً لباقي الورثة.
ولما كان أحد الورثة في هذه الدعوى لا يمثل جميع الورثة لأن كل وارث بعد وفاة المؤجر المؤرث أصبح مؤجراً بالخلفية.
وبما أن صحة التمثيل من النظام العام فيكون الحكم المطعون فيه الذي صدر قبل توفر صحة تمثيل المدعي لباقي ورقة المؤجر تستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 949 أساس 95 تاريخ 18 / 6 / 1970 – مجلة المحامون ص 335 لعام 1970)