مادة 507 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم و بصمة الاصبع.
2 ـ ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهماعالماً بما وقع عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *