Call us now:
مادة 507 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم و بصمة الاصبع.
2 ـ ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهماعالماً بما وقع عليه.
1 ـ يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم و بصمة الاصبع.
2 ـ ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهماعالماً بما وقع عليه.