Call us now:
مادة 512 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسري أيضا على السند لأمر أحكام السفتجة المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لأمر.
تسري أيضا على السند لأمر أحكام السفتجة المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لأمر.