مادة 512 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسري أيضا على السند لأمر أحكام السفتجة المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *