مادة 522 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أية جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير صيرفياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *