Call us now:
مادة 522 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أية جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير صيرفياً.
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أية جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير صيرفياً.