قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 780

اخلاء – تأجير الغير – موافقة المؤجر – علم المؤجر – بينة شخصية

إن موافقة المؤجر على تنازل المستأجر عن المأجور لمستأجر آخر لا تستفاد من علم المؤجر بهذا التنازل ولا تثبت بالبينة الشخصية.

المناقشة
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بإخلاء المأجور تأسيساً على أنه تنازل عن الإيجار للطاعن الثاني بغير إذن المدعي المطعون ضده.
وبما أنه تبين من أقوال الطاعن الثاني (المستأجر الثانوي) أنه يشغل المأجور بصورة علنية وهادئة وأنه أضحى بحكم المستأجر بعلم المدعي المطعون ضده الذي قبض منه الأجرة أكثر من مرة.
وبما أن الاشغال الحولي الذي نصت عليه المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 لا يكسف الطاعن الثاني المذكور أي حق في منفعة العين المؤجرة لأن قرينة الاشغال الحولي تفيد المستأجر من فضولي ولا تفيد المستأجر الثانوي بغير إذن.
وبما أن موافقة المؤجر على تنازل الطاعن الأول للطاعن الثاني عن الإيجار لا تثبت بالبينة الشخصية. كما أنه لم يثبت أن المؤجر وافق ضمناً على التنازل ولا تستفاد موافقته من علمه.
وبما أن التنازل عن الإيجار بغير إذن المؤجر المطعون ضده يستوجب الإخلاء تطبيقاً لنص الفقرة / ج- / من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
وبما أن الحكم الذي قضى بالإخلاء يبدو على هذا الأساس سديداً فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 272 تاريخ 26 / 2 / 1966 – مجلة القانون ص 487 لعام 1966)