مادة 528 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للاحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *