Call us now:
مادة 528 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للاحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر.
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للاحكام المختصة بالرجوع، غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر.