Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – إذن المؤجر – يمين حاسمة – نكول المؤجر
لا بد من إثبات إذن المؤجر في الإجارة الثانوية ولا يكفي إثبات علمه بوجود المستأجر الثانوي ونكول المؤجر على حلف اليمين على العلم بوقوع الإيجار الثانوي لا يثبت الإذن.
أسباب الطعن
1 – إن رافع الطعن الذي وضع يده على العين المؤجرة أكثر من سنة بعقد صادر عن المستأجر الأصلي يعتبر مستأجراً ثانوياً بإذن المؤجر سنداً للقرينة المنصوص عنها في المادة 20 من قانون الإيجارات.
2 – كان على القاضي أن يستثبت وضع يده بالبينة الشخصية.
3 – كان يتعين على القاضي أن يحلف المؤجر المطعون ضده أنه لم يعلم بوقوع الإيجار الثانوي ذلك لأن ثبوت علمه بهذا الإيجار يقوم مقام الإذن.
في مناقشة الطعن
لما كان الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قضى به من رد رافع الطعن من الدعوى تأسيساً على أن حكم التخلية صدر صلحاً بين المؤجر المطعون ضده والمستأجر الأصلي ولا يسري على رافع الطعن باعتباره مستأجراً ثانوياً استغل العين المؤجرة أكثر من سنة بعلم المؤجر المشار إليه. وكان هذا الطعن فيما قام عليه من أسباب يعتبر غير صحيح في القانون ذلك لأن حكم التخلية الذي صدر بين المؤجر المطعون ضده والمستأجر الأصلي إنما يسري على رافع الطعن حتى يثبت أنه مستأجر ثانوي بإذن المؤجر المشار إليه.
وكان لا يجوز أن يثبت هذا الإذن بالبينة الشخصية أو بوضع يده على العين المؤجرة أكثر من سنة لأن وضع اليد قرينة أقامتها المادة 20 من قانون الإيجارات لمستأجر فضولي مما لا يصح أن يتمسك بها المستأجر الثانوي.
وكان لا يغني عن إثبات إذن المؤجر إثبات علمه بوقوع الإيجار الثانوي لمصلحة رافع الطعن وبالتالي لا يتيح إثبات هذا العلم بنكول المؤجر المطعون ضده عن اليمين ي حال الاحتكام إلى ذمته. وكان يتبين بأعمال هذه القواعد أن رافع الطعن الذي لم يثبت أنه مستأجر من المستأجر الأصلي بإذن المؤجر يلتزم التخلية التي صدرت في حق المستأجر الأصلي. فالحكم الذي قضى برده من الدعوى تأسيساً على سريان حكم التخلية عليه يبدو متفقاً مع أحكام القانون ويتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 953 تاريخ 29 / 4 / 1965 – مجلة القانون ص 512 لعام 1965)