Call us now:
مادة 547 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2 ـ فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.