مادة 547 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2 ـ فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *