قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 784

اخلاء – تأجير الغير – مالك جديد – إذن التأجير – تاريخ الإذن

لا يسري بحق المالك الجديد من وثائق الإيجار والإذن بتأجير الغير إلا ما يثبت تاريخه وفقاً لأحكام القانون أو ما تم عقد الشراء على أساسه.

المناقشة
لما كانت الدعوى مقامة بطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير. وكان الحكم المطعون فيه قضى بردها لأن الشخص الثالث المدخل أفاد بأنه أجاز المدعى عليه بالسكن والإسكان وأن النسخة الثانية صحيحة وأنه أعلم الجهة المدعية بأن المدعى عليه أجر غرفة من الغرف الأربعة. وأن الجهة المدعية لم تشكر علمها بأن الشخص الثالث أخبرها بذلك كما أنها لم تنكر إجراء المفاوضات مع زوجة المدعى عليه ولأنه لم يقم دليل على تزوير النسخة التي أبرزها المدعى عليه ولأنه لا يوجد مانع من كتابة إيجار واستئجار في وصل القبض.
ولما كان ما أقيم عليه الحكم غير سليم لأن المدعين اشتروا العقار من الشخص الثالث الذي لم تبين صفته في الحكم وهم بهذه الصفة خاضعون لأحكام المادتين 147 و571 من القانون المدني ويستفيدون من أحكامها ولا يسري عليهم من وثائق الإيجار والإذن إلا ما ثبت تاريخه وفقاً لأحكام القانون أو ما تم عقد الشراء على أساسه.
وبما أن الجهة المدعية ردت على أقوال الشخص الثالث بأن الإذن ذاته غير صحيح وأن أقوال الشخص الثالث كاذبة ولا تصلح دليلاً ضدهم المذكرة الخطية المؤرخة 19 / 7 / 1975 المتلية في جلسة اليوم ذاته. فإن استناد الحكم إلى أقوال الشخص الثالث بداعي أن الجهة الطاعنة لم تنكرها غير متفق مع الواقع.
(نقض سوري رقم 341 أساس إيجارات 384 تاريخ 23 / 3 / 1977 – مجلة المحامون ص 253 لعام 1977)