مادة 563 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *