Call us now:
مادة 563 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.