قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 788

اخلاء – تأجير الغير – اسكان غرباء – امتداد الاشغال

يحق للمؤجر أن يثبت واقعة تأجير المستأجر للمأجور من الغير بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن على اعتبار أنه من الأغيار بالنسبة لعقد الإيجار وعلى هذا فإن إسكان المستأجر أشخاصاً غرباء لا يمتون إليه بصلة ودون أن يحملوا أية صفة ودون سبب اجتماعي مقبول كالقرابة أو الإيواء في حالة الكوارث يمكن أن يعتبر قرينة على واقعة التأجير من الغير إذا امتد زمن الاشغال مدة غير معقولة.

المناقشة
لما كانت دعوى المدعية الطاعنة تقوم على طلب الإخلاء لعلة إسكان وتأجير الغير بدون إذن خطي. وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى رد الدعوى لأن المدعية اعتمدت ضبط الكشف وأقوال الشاهد دليلاً لإثبات دعواها وإن ضبط الكشف ليس فيه ما يؤيد تقاضي المدعى عليه لأي أجر لقاء إسكان الامرأة في إحدى غرف المأجور وشهادة الشاهد جاءت بشكل عام وتنصرف إلى الماضي وإن قضاء محكمة النقض على أن التأجير من الغير يقصد به تأجير حق المستأجر للغير للإثراء على حساب المؤجر وإن هذا المفهوم لا ينطبق على إسكان المدعى عليه لامرأة أرملة سترها وولديها في إحدى غرف المأجور بلا عوض أو على وضع بعض الأشياء في منزله إعارة لأحد أصدقائه.
وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خاطىء في تطبيق القانون ولا يتمشى مع المنطق السليم لأنه ولئن كان قوام التأجير من الغير هو تقاضي المستأجر للبدل وإن إسكان الأقارب أو الأصدقاء لا يعتبر كذلك. إلا أن الاجتهاد جرى على أنه يحق للمؤجر أن يثبت واقعة التأجير من الغير بكافة وسائل الإثبات على اعتبار أنه من الأغيار بالنسبة لعقد الإيجار الثانوي ومن بين هذه الوسائل البينة الشخصية. وبما أنه يجوز الإثبات بالقرائن في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة فإنه في هذه الحالة يمكن إثبات واقعة التأجير من الغير بالقرائن وكانت واقعة إسكان الأشخاص الغرباء والذين لا يمتون بصلة للمستأجر الأصلي أو يحملون أية صفة وبدون سبب اجتماعي مقبول كالقرابة والإيواء في حالة الكوارث يمكن أن تعتبر قرينة على واقعة التأجير من الغير إذا امتد الاشغال مدة غير معقولة.
مما كان يترتب معه على محكمة الموضوع أن تعيد تحقيقها وتحرياتها عن سبب إسكان الأشخاص موضوع ضبط الكشف وعن مدى صلتهم بالمستأجر ومدة الإسكان ومن ثم تستخلص ما إذا كان ذلك بشكل واقعة التأجير من الغير. وبما أنها استعجلت الأمر فإن حكمها سابق لأوانه ويتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 1346 أساس 482 تاريخ 6 / 6 / 1978 – مجلة المحامون ص 547 لعام 1978).