Call us now:
مادة 596 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح.
2 ـ ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس.
1 ـ يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح.
2 ـ ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس.