مادة 596 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح.
2 ـ ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الإفلاس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *