مادة 601 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب أسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقاً لدعوة الدائنين يمكن أن يزاد إلى ستين يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *